استبدال الخبير المعيّن من المحكمة بسبب غيابه لا يكون صحيحاً إلا في جلسة علنية بعد تمكين الخصوم من الاعتراض، ولا يجوز إجراؤه في موعد الكشف دون هذا الضمان الإجرائي.
لا يجوز للمحكمة في موعد الكشف ان تستبدل الخبير المسمى من قبلها بسبب تغيبه طالما انه لم يتبلغ ولم يعتذر , بخبير أخر الا في جلسة علنية كي يتمكن الاطراف من أبداء اعتراضاتهم حول ذلك .