• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال الخبير المعيّن من المحكمة بسبب غيابه إلا بعد تبليغه أو اعتذاره وفي جلسة علنية تُمكّن الخصوم من إبداء اعتراضاتهم

استبدال الخبير المعيّن من المحكمة بسبب غيابه لا يكون صحيحاً إلا في جلسة علنية بعد تمكين الخصوم من الاعتراض، ولا يجوز إجراؤه في موعد الكشف دون هذا الضمان الإجرائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة في موعد الكشف ان تستبدل الخبير المسمى من قبلها بسبب تغيبه طالما انه لم يتبلغ ولم يعتذر , بخبير أخر الا في جلسة علنية كي يتمكن الاطراف من أبداء اعتراضاتهم حول ذلك .