العبرة في تكييف الصيدلية بطبيعتها المهنية لا بما يباشر فيها من بيع الأدوية والمستحضرات والسلع المتممة؛ فهي تُعد من المهن الحرة ولو اقترنت بنشاط بيعٍ ولوازم تجارية.
الصيدلية تعتبر من المهن الحرة ولو استعملت لخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال وغيرها .