• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصيدلية تُعد من المهن الحرة ولو استُعملت لخزن الأدوية وبيعها والاتجار بالمستحضرات والسلع الملحقة بها

العبرة في تكييف الصيدلية بطبيعتها المهنية لا بما يباشر فيها من بيع الأدوية والمستحضرات والسلع المتممة؛ فهي تُعد من المهن الحرة ولو اقترنت بنشاط بيعٍ ولوازم تجارية.

نص الاجتهاد

الصيدلية تعتبر من المهن الحرة ولو استعملت لخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال وغيرها .