• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة تخمين العقار مالياً من جديد عند إضافة أقسام جديدة إليه، بل يقتصر التخمين على تلك الأقسام وتضم إلى تخمين الأصل إذا كانت داخلة في المأجور

لا يجوز إعادة تخمين العقار المؤجر مالياً من جديد لمجرد إضافة أقسام جديدة إليه؛ وإنما يقتصر التخمين على الأقسام المضافة وضمّ قيمتها إلى تخمين الأصل إذا كانت داخلة في المأجور.

نص الاجتهاد

لا يجوز أعادة تخمين العقار ماليا من جديد في حال إضافة اقسام جديدة إليه , ويكتفى بتخمين تلك الأقسام وأضافتها إلى تخمين الأصل شريطة كونها داخلة في المأجور .