لا يجوز إعادة تخمين العقار المؤجر مالياً من جديد لمجرد إضافة أقسام جديدة إليه؛ وإنما يقتصر التخمين على الأقسام المضافة وضمّ قيمتها إلى تخمين الأصل إذا كانت داخلة في المأجور.
لا يجوز أعادة تخمين العقار ماليا من جديد في حال إضافة اقسام جديدة إليه , ويكتفى بتخمين تلك الأقسام وأضافتها إلى تخمين الأصل شريطة كونها داخلة في المأجور .