• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجر المرآب الملحق بالمدرسة يكون بحسب قصد المتعاقدين من الاستعمال، وللوكيل حق طلب المهلة للاتصال بموكله عند تغيب الخبير

إذا اتجه قصد المتعاقدين إلى استعمال المرآب المأجور الملحق بالمدرسة للتدريس استحقت أجرة بنسبة 8% ولو استعمل لاحقاً للاستثمار التجاري، وإذا اتجه قصدهم إلى الاستثمار التجاري استحقت النسبة ذاتها متى استعمل فعلاً للتدريس. ويجوز للوكيل أن يطلب عدم تسمية بديل عن الخبير المتغيب مع الاستمهال للاتصال بموكله.

نص الاجتهاد

اذا انصرفت نية المتعاقدين إلى استعمال المرآب المأجور الملحق بالمدرسة للتدريس فان نسبة أجرته تكون 8% ولو استعمل فيما بعد للاستثمار التجاري , واذا انصرفت النية للاستثمار التجاري فان النسبة تكون 8% فيما لو استعمل فعلا للتدريس . ويحق للوكيل عدم تسمية بديل عن الخبير المتغيب في موعد الكشف والاستمهال للاتصال بموكله .