• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة الخبرة لتقدير قيمة المأجور قبل استيضاح الخبراء عن النقاط الغامضة وأسباب التفاوت بين آرائهم

الأصل أن المحكمة، عند غموض تقرير الخبرة أو وجود تفاوت جوهري بين آراء الخبراء، تلتزم أولاً باستيضاح الخبراء عن مواضع الغموض وأسباب التباين، ولا يصح اللجوء إلى إعادة الخبرة إلا عند تعذر ذلك أو عدم كفايته.

نص الاجتهاد

ان إعادة الخبرة لتقدير قيمة المأجور ليس له مبرر قبل ان تلجأ المحكمة الى الاستيضاح من الخبراء عن النقاط التي تجدها غامضة في تقريرهم او عن أسباب التفاوت الكبير بين تقدير الأكثرية والأقلية المناقشة: في مناقشة الطعن : حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد الخبرة الثانية التي عمدت اليها المحكمة استنادا الى أن تقرير الخبرة الأولى قد نوه بانه فــــــي معرض تقدير القيمة اخذت طريقة استثمار المأجور بعين الاعتبار وان ذلك من شأنه ان يولد الشك في صحة التقدير الأمر الذي حمل . المحكمة على اصدار قرارها بهذا الشأن في جلسة ٢١ / ٤ / ١٩٧٢ وتكليف كل من الطرفين خبيرين الاجراء خبرة خماسية وحيث أن ما ذهبت اليه المحكمة من اعادة الخبرة ليس له مبرر قبل ان تسلك السبل التي استقر عليها الاجتهاد من وجوب الاستيضاح من الخبراء عن النقاط التي تجدها غامضة في تقريرهم او عن اسباب التفاوت الكبير بين تقدير الاكثرية والاقلية مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي قام استنادا الى نهج مخالف مشوبا بمخالفة القانون والاجتهاد بصورة تعرضه للنقض من هذه الناحية . وحيث أن النقض للسبب الملمع اليه يتيح للطاعنة اثارة الاسباب الاخرى الواردة في طعنها أمام محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ٥ ذي الحجة ١٣٩٤ الموافق ١٩ كانون الأول ١٩٧٤ نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه