• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المأجور لا يكون نافذاً في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري

الأثر الناقل أو المواجه للغير في بيع العقار المؤجّر لا يثبت قبل تسجيله في السجل العقاري، ويظل المستأجر محمياً بعقد إيجاره إلى أن يتم التسجيل، إذ يبدأ أثر الاكتساب العقاري من تاريخ القيد لا من تاريخ التعاقد أو رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان بيع المأجور لاينتج اثاره تجاه المستأجر الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : فمن حيث ان العقد المبرم بين المطعون ضدهما والمتضمن بيع الاول للثاني العقار الذي يدعي المدعي الطاعن انه استأجره من المطعون ضده الاول لا يعتبر نافذا بين المتعاقدين والغير مالم يسجل في السجل العقاري ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان مجرد قيام المتدخل برفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية لتثبت عقد البيع يكفي لاعتباره خصما في الدعوى لا اساس له في القانون ذلك ان كل من اكتسب عقارا بالإرث او تنزع الملكية او بحكم قضائي يكون مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل ومؤدى ذلك ان عقد الايجار المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الاول يبقى منتجا لإثارة الى ان يتم تسجيل العقار باسم المطعون ضده الثاني وعندها يستطيع اثبات صورية العقد بينهما أي بين الطاعن والمطعون ضده الاول ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على اساس السالف الذكر فانه يتعين نقضه . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه