إذا وافق صاحب العمل على نقل العامل أو تكليفه بعملٍ أخفّ بناءً على طلبه ولأسباب صحية، ودون زيادة في الراتب أو تغيير في المرتبة، فإن هذه الموافقة تُرتّب للعامل حقاً في التمسك بعمله المكلف به ما دام السبب الصحي والظروف التي قامت عليها الموافقة ما زالت مستمرة. أما التكليف المجرد فلا يُنشئ بذاته حقاً دائ...
ان تكليف وان كان لا يعطي العامل حق البقاء في العمل المكلف به بعد صدور المرسوم التشريعي 183 /1970 , الا ان موافقة الشركة على تكليف العامل بناء على طلبه ولأسباب صحية بالعمل في الارشيف دون زيادة في الراتب او تغيير في المرتبة تكبه حقا بطلب التمسك بعمله المكلف به اذا ثبت ان الظروف والاسباب التي ارتضتها الشركة مازالت مستمرة .