• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الكراج مسؤول عن السيارة المهربة المودعة في كراجه, بالتضامن مع مالكها (339جمارك ) دون اشتراط علمه بكونها مهربة

تثبت مسؤولية صاحب الكراج عن السيارة المهربة المودعة لديه بالتضامن مع مالكها متى كان إيداعها قد تمّ بموافقته ورضاه، دون حاجة لإثبات علمه بكونها مهربة.

نص الاجتهاد

صاحب الكراج مسؤول عن السيارة المهربة المودعة في كراجه, بالتضامن مع مالكها (339جمارك ) دون اشتراط علمه بكونها مهربة , طالما ان إيداعها كان بموافقته ورضاه .