تثبت مسؤولية صاحب الكراج عن السيارة المهربة المودعة لديه بالتضامن مع مالكها متى كان إيداعها قد تمّ بموافقته ورضاه، دون حاجة لإثبات علمه بكونها مهربة.
صاحب الكراج مسؤول عن السيارة المهربة المودعة في كراجه, بالتضامن مع مالكها (339جمارك ) دون اشتراط علمه بكونها مهربة , طالما ان إيداعها كان بموافقته ورضاه .