• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجراءات السابقة على انعقاد الخصومة لا تنتج أثراً ولا يصححها قبول المدعى عليه اللاحق

كل إجراء يتم قبل انعقاد الخصومة يكون معدوماً الأثر، ولا يكتسب الصحة اللاحقة بحضور المدعى عليه أو رضاه بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لا اثر للإجراءات المتخذة قبل انعقاد الخصومة ولا يصححها حضور المدعى عليه فيما بعد وقبوله بها .