كل إجراء يتم قبل انعقاد الخصومة يكون معدوماً الأثر، ولا يكتسب الصحة اللاحقة بحضور المدعى عليه أو رضاه بعد ذلك.
لا اثر للإجراءات المتخذة قبل انعقاد الخصومة ولا يصححها حضور المدعى عليه فيما بعد وقبوله بها .