لا يترتب البطلان أو الإخلال بصحة الحكم لمجرد النص في منطوقه على أنه قابل للاستئناف إذا كان القانون يجعل الطعن فيه بالنقض، لأن التكييف الصحيح لطريق الطعن يُستمد من القانون لا من الوصف الوارد في الحكم.
النص في منطوق الحكم على انه قابل للاستئناف في حين انه قابل للنقض لا يؤثر على سلامة الحكم .