لا يشمل التأميم إلا الأموال الداخلة قانوناً في نطاقه، ولا يجوز بقرار إداري أو تفسير وزاري توسيع هذا النطاق ليطال أموال الغير؛ وتبقى ملكية الغير وأجر انتفاعه بالأرض المحفوظة باسمه قائمة.
ان تأميم المنشأة التجارية لا يشمل الأرض التي بنيت عليها اذا كانت جارية بملكية الغير الذي يحق له مطالبة الشركة المؤممة بأجورها طالما هي مسجلة باسمه , وان الصلاحية المعطاة لوزير الصناعة بإصدار القرارات وتفسير احكام مرسوم التأميم رقم 109 لعام 1966 لا تخوله ادخال أموال الآخرين ضمن نطاقة . وان تقدير اللجان المشكلة وفاقا للمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1970 يعتبر قطعيا بالنسبة للأموال التي تم مصادراتها وتأميمها وينعدم أثره بالنسبة لغيرها .