• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الشركاء في المأجور تمثيل الباقين في طلب تحديد الأجرة ما لم يكونوا حاضرين فتنتفي النيابة القانونية

النيابة القانونية لأحد الشركاء في المأجور في طلب تحديد الأجرة تقوم على غياب الشركاء الآخرين، فإذا حضروا سقطت هذه النيابة ولا يملك أحدهم تمثيل الباقين في هذا الطلب.

نص الاجتهاد

احد الشركاء في المأجور يمثل الباقين في طلب تحديد الأجور تأسيسا على نيابة قانونية ولكن ذلك مشروط بغيابهم وان حضورهم يحجب هذه النيابة