النيابة القانونية لأحد الشركاء في المأجور في طلب تحديد الأجرة تقوم على غياب الشركاء الآخرين، فإذا حضروا سقطت هذه النيابة ولا يملك أحدهم تمثيل الباقين في هذا الطلب.
احد الشركاء في المأجور يمثل الباقين في طلب تحديد الأجور تأسيسا على نيابة قانونية ولكن ذلك مشروط بغيابهم وان حضورهم يحجب هذه النيابة