• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من التخلية لا تشمل العاملين في المؤسسات التجارية العامة المؤممة أو المحدثة الخاضعين لقانون العمل

الموظفون والمستخدمون المحميون من التخلية هم فقط من يعملون في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية الخاضعين كلياً لقانون الموظفين أو المستخدمين، أما العاملون في المؤسسات التجارية العامة أو المنشآت المؤممة أو المحدثة الخاضعون لقانون العمل فلا تشملهم هذه الحماية.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالموظفين والمستخدمين المحميين من التخلية هم الذين يعملون في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والخاضعين لقانون الموظفين او المستخدمين بصورة كلية وعليه فالعاملين في المؤسسات التجارية والتي يطلق عليها اسم المؤسسات العامة والمنشآت العامة المحدثة او المؤممة ومنها المصرف التجاري السوري فإنهم غير محميين من الاخلاء المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : فمن حيث انه بصدور المرسومين ۹۷۰/۱۸۷ وتعديله بالمرسوم ۹۷۱/۱۳ فقد حسم الجدل حول مفهوم الموظفين والمستخدمين الوارد في المادة السادسة من قانون الايجار المعدل ذلك انه باستقراء احكام هذين المرسومين تبين ان المرسوم ۹۷۱/۱۳ ابقى على النص الوارد في المرسوم التشريعي ٩٥٢/١١١ القاضي بحماية الموظفين او المستخدمين في مؤسسة رسمية باستقراء احكام هذين المرسومين تبين ان المقصود بالموظفين والمستخدمين هم الذين يعملون في الادارات العامة والمؤسسات الرسمية والخاضعين لقانون الموظفين او المستخدمين بصورة كلية اما العاملين في المؤسسات التجارية والتي يطلق عليها اسم المؤسسات العامة والمنشآت العامة المحدثة او المؤممة ) ومنها المصرف التجاري السوري الذي يعمل فيه الطاعن ( والتي أحدث لموظفيها نظام خاص ويتبعون في نزاعهم مع الجهة التي يعملون لديها لقانون العمل فانهم غير محميين من الاخلاء ويعزى ذلك الى ان المشرع في المرسوم التشريعي ۷۰/۱۸۷ نص في مادته الأولى على تخفيض بدلات ايجار العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او النقابات أو المنظمات الشعبية أو الشركات المؤممة وغيرها في القطاع العام. مما يستفاد منه ان المشرع أتى على ذكره هذه المؤسسات بأسمائها كي يقطعه الجدل حول شمول هذه المادة وينأى به عن الالتباس او التأويل . ولو قصد المشرع ان يسبغ الحماية من الاخلاء على العاملين في القطاع العام كافة اذن لاتي على ذكرهم في المادة السادسة المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ لعام ١٩٥٢ حين جاء بنص جديد للمادة السادسة منه بالمرسوم التشريعي ۱۳ / ۱۹۷۱ ولما أبقى النص المذكور على ما كان عليه من هذه الجهة . هذا النص الذي لم يكن يشمل عند تطبيقه سوى الموظفين او المستخدمين في المؤسسات الرسمية ليوم وجود هذه القطاعات العامة في حين صدور المرسوم ۱۱۱ المذكور والتي تكونت او احدثت قبل صدور المرسوم ۱۸۷ و ۱۳ المشار اليها آنها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله حين قضى باعتبار الطاعن غير محمي من الاخلاء مما يتعين معه رفض الاسباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ من اسباب الطعن ومن حيث ان كون المدعي يعمل موظفا في السويداء وزوجته خياطة ناجعة فيها لا يمنعها من طلب الاخلاء حتى ولو استمرا على الاقامة هناك شريطة ان يسكن اولادهما في الشقة المطلوب اخلاؤها اذ ليس في القانون ما يمنع ذلك مادام الاتفاق على سكنهم يقع على عاتق المدعيين لذا يكون ما جاء في السببين الخامس والسادس لا يقوم على اساس سليم في القانون ويتعين رفضها لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي : ا – رفض الطعن وقيد التأمين ايرادا للخزينة.