• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تباينت تقديرات الخبراء وجب على القاضي مناقشتهم أو استجلاء سبب التباين قبل ترجيح أحد آرائهم

للقاضي سلطة ترجيح أحد تقارير الخبرة متى قام على سبب مقبول، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب مواجهة التباين الجوهري بين آراء الخبراء، وذلك بدعوتهم للمناقشة أو باستقصاء سبب الاختلاف قبل اعتماد أحد التقديرات.

نص الاجتهاد

لئن كان من حق القاضي ترجيح احد رأيي الخبراء بتقدير قيمة المأجور بسبب مقبول , الا انه اذا كان هناك تباين في التقدير يتوجب عليه دعوة الخبراء ومناقشتهم او استقصاء سبب هذا التباين المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : فمن حيث أن أكثرية الخبراء قدرت قيمة المأجور بمبلغ ٢٤ الف ليرة سورية وقدرها الخبير الثالث بمبلغ ١٤ ألفا أي ان الفرق بين التقديرين يقارب الـ ٦٥ بالمائة . ومن حيث انه وان كان من حق قاضي الموضوع ترجيح احد الرأيين على الآخر الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى مقبول ومن حيث أن الحكم المطعون اخذ برأي اكثرية الخبراء لموافقة الاصول والقانون ومطابقة للحقيقة والواقع ومن حيث أن هذا التعليل الا يكفي لإهمال رأي الخبير الثالث وكان يتعين دعوة الخبراء ومناقشتهم واستقصاء سبب هذا التباين وما لم تفعل فقد أضحى الحكم مختلا خللا يوجب نقضه ويكون للطاعن طلب سؤال الخبراء عما ورد في السببين الاول والثالث من اسباب الطعن لهذه الاسباب حكمت المحكمة بما يأتي : نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه