إذا اختلف الأساس القانوني للدعويين واختلف طريق الطعن فيهما، وجب على المحكمة أن تفصل بينهما ولا تجمع بينهما بحكم واحد؛ فدعوى تحديد الأجرة تقوم على العقد، أما دعوى أجر المثل فتقوم على العمل غير المشروع، ولكلٍ منهما مقتضاه الإجرائي والقانوني المستقل. كما أن شطب الدعوى يقطع سريانها، فيبدأ تقدير الأجرة م...
لا يجوز الجمع بين دعوى تحديد الأجور المستندة الى عقد ايجار بين الطرفين وبين دعوى اجر المثل التي تقوم على العمل غير المشروع سيما وان مرجع الطعن في كل من الدعويين مختلف أيضا المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن الاصلي : فمن حيث ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها لذا يكون مبدأ ة سريان التخمين من تاريخ تجديد الدعوى وعلى هذا يكون الحكـــم المطعون فيه قد خالف القانون حين اعتبر مبدأ سريان الاجرة الجديدة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ تجديدها بعد الشطب ومن حيث انه لا يجوز الجمع بين دعوى تحديد الاجور المستندة الى عقد إيجار بين الطرفين وبين دعوى اجر المثل التي تقوم على العمل غير المشروع خاصة وان مرجع الطعن في كل الدعويين مختلف عن الآخر لذا يكون الحكم باجر الغرفة المؤجرة والساحة المشغلة من الطاعن بفرض ثبوت ذلك وبحكم واحد لا يستند الى اساس سليم في القانون . ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فقد كان على المحكمة ان تخير المدعي بين دعوى أجر المثل بالنسبة للغرفتين والساحة وبين تحديد أجور الغرفة المؤجرة فاذا اختار الاولى تستثبت المحكمة صحة الادعاء وتقدير اجر المثل بواسطة خبير حسب الاصول واذا اختار دعوى تحديد الاجرة تسأل الخبير عن قيمتها بتاريخ تجديد الدعوى وتفصل في النزاع على هذا الاساس وبعد سماع اقوال الطرفين . لذا يكون الطعن التبعي المقدم من احمد حمدان مرفوض شكلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي :۱ – قبول الطعن الاصلي شكلا ۲ – بعدم قبول الطعن التبعي شكلا لعدم تقديمه من قبل محام أستاذ ٣ – نقض الحكم المطعون فيه واعادة التأمين لمسلفه