إذا كانت الجهة محل النزاع شركة عامة خاضعة لنظام خاص يغلب عليه قانون العمل، فإن المنازعات المتعلقة بحقوق العاملين فيها تكون من اختصاص القضاء العادي، وتكييف قرارات التعيين فيها يكون كعقود عمل لا كقرارات إدارية.
ان الشركة العامة للنفط قد تبدل وضعها بعد صدور المرسوم التشريعي 269 لعام 1969 من مؤسسة عامة إلى شركة عامة يحكمها نظامها الخاص الذي يغلب عليه تطبيق قانون العمل , وان أمر المنازعة في شان حقوق العاملين لديها يدخل في ولاية القضاء العادي , وان قرارات التعيين بمثابة عقود عمل لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري .