• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تستوضح من المدعى عليه صفته في إشغال العقار وما إذا كان شغله بطريق الإيجار أو بغير مسوغ قانوني

لا يجوز الفصل في نزاع إشغال العقار قبل استيضاح صفة واضع اليد وسبب الإشغال، ولا سيما التحقق مما إذا كان الإشغال يستند إلى عقد إيجار أو إلى وضع غير مستند إلى سبب قانوني.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستوضح من المدعى عليه عن صفته في اشغال العقار المدعى به وفيما إذا كان شغله إياه بطريق الإيجار او كان ذلك بدون مسوغ قانوني.