لا يجوز الفصل في نزاع إشغال العقار قبل استيضاح صفة واضع اليد وسبب الإشغال، ولا سيما التحقق مما إذا كان الإشغال يستند إلى عقد إيجار أو إلى وضع غير مستند إلى سبب قانوني.
على المحكمة أن تستوضح من المدعى عليه عن صفته في اشغال العقار المدعى به وفيما إذا كان شغله إياه بطريق الإيجار او كان ذلك بدون مسوغ قانوني.