• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة التهريب تتحقق عملا بالمادة 352/12 من قانون الجمارك بتوافر احد حالتين : اما عدم أثبات المرور إلى الخارج واما عدم أثبات الوصول

يكفي لقيام مخالفة التهريب في بضائع الترانزيت أو إعادة التصدير تحقق إحدى حالتين: عدم ثبوت المرور إلى الخارج، أو عدم ثبوت الوصول إلى بلد المقصد، دون لزوم الجمع بينهما.

نص الاجتهاد

ان مخالفة التهريب تتحقق عملا بالمادة 352/12 من قانون الجمارك بتوافر احد حالتين : اما عدم أثبات المرور إلى الخارج واما عدم أثبات الوصول إلى بلد المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت أو معاد تصديرها . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس الذي يفرض أثبات وصول هذه البضاعة إلى المقصد وذلك لاختلاف الرأي في تفسير المادة المذكورة .