العلم المسبق من الجهة المتضررة بشراء المكاييل مع نقص سعتها ينفي ركن الخداع، ويمنع قيام الجرم المتمثل في الغش عند كيل الزيوت، ما لم تتوافر عناصر احتيالية أو مخالفة أخرى مستقلة.
ان شراء المكاييل بمعرفة الجمعية التعاونية وعلمها بنقض سعتها , ينفي عنصر الخداع عن المكلف من قبلها بكيل الزيوت لأعضائها , ولا يشكل عمله الجرم المنصوص عنه في المادة 10 من قانون قمع الغش رقم 158 لعام 1960 , ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء العسكري .