الاستفادة من الربع المجاني لا تكون إلا إذا كان هناك استملاك قانوني صحيح؛ أما الاستيلاء الفعلي من دون استملاك فلا يرتب هذا الأثر، ولا يخضع لقانون التقسيم رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته.
استيلاء البلدية على عقارات لإحداث حديقة عامة دون استملاك قانوني يحول دون المطالبة بالربع المجاني وان قانون التقسيم رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته لا يحكم هذه الواقعة # إن الاستفادة من الربع المجاني وفق قانون الاستملاك رهن بأن يكون هناك استملاك قانوني