الخطأ في التقدير أو التقرير القضائي لا يرقى بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لمخاصمة القاضي.
خطأ القاضي في التقرير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر مخاصمته .