• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد خطأ القاضي في التقرير خطأً مهنياً جسيماً يجيز مخاصمته

الخطأ في التقدير أو التقرير القضائي لا يرقى بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لمخاصمة القاضي.

نص الاجتهاد

خطأ القاضي في التقرير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر مخاصمته .