تسجيل العقار في المناطق غير المحددة والمحررة، إذا تم بقرار من اللجنة الدائمة أو من يقوم مقامها قانوناً، لا يمنع سماع الادعاء بحق الملكية أو التصرف ولا يتمتع بحجية مطلقة، ويجوز إثبات التملك عليه بالتقادم عند توافر شروطه.
ان الادعاء ضد تسجيل عقار كائن في مناطق غير محددة ومحررة في سجل التمليك بموجب قرارمن اللجنة الدائمة او من يقوم مقامها قانونا , يبقي مسموعاً فيما يتعلق بحق الملكية او التصرف باعتبار ان هذا التسجيل لا يجوز الحجية المطلقة , ويمكن تملك العقار المذكور بالتقادم اذا توافرت أركانه .