يجوز للمحكمة المدنية أن تحقق في التزوير المدعى به بخبرة فنية ولو لم تُحرّك النيابة العامة الدعوى العامة، متى كان التزوير مطروحاً كمسألة عارضة في الدعوى. كما يجوز للخصوم تعديل طلباتهم أثناء سير المحاكمة متى كان التعديل ضمن خصومة قائمة ولم يخرج عن إطار النزاع المطروح.
عدم تحريك النيابة العامة الدعوى العامة بجرم تزوير السند الذي أرسلته إليها المحكمة لا ينتقص من أجراء تلك المحكمة الخبرة لاثبات التزوير المدعى به أثناء سير الدعوى التي تسمى بدعوى التزوير المدنية الفرعية او العرضية التي تختلف عن الأصلية في ان هذه ترفع قبل رفع الدعوى بالسند والتمسك به وهي كذلك الدعوى العامة أمام القضاء الجزائي إن تغيير موضوع الدعوى اثناء المحاكمة من طلب تثبيت البيع الجاري على العقار إلى طلب اكتسابه بالتقادم جائز .