لا يصح بيع حق الإيجار أو المتجر فارغاً من المستأجر دون موافقة المؤجر، ويترتب على ذلك بطلان العقد لعدم اكتمال شروط محل الالتزام، ولا يُقضى بإثبات العقد الباطل. ويجوز للمشتري المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن العربون أودع لدى أمين بما يدل على اتفاق غير مكتوب على البيع، مع بقاء تقدير ذلك خاضعاً للقواعد العا...
ان عدم موافقة المؤجر على بيع المستأجر حق ايجار المتجر فارغا يرتب بطلان عقد البيع لعدم توفر الشروط اللازمة في محل الالتزام , والقضاء لا يثبت العقود الباطلة , وللمشتري الرجوع على البائع بالتعويض في حال ثبوت أن العربون قد أودع لدى شخص ثالث امين فإن ذلك يفيد مبدئيا قيام شروط غير مكتوبة بالنسبة لعقد البيع ويبقى القول في ذلك للأمين المذكور وذلك في حدود القواعد العامة التي لا تمنع من اقامة الدليل المعاكس أيضا .