• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز رجال الضابطة القدر الضروري في استعمال السلاح ضد المهرب يوجب مسؤوليتهم بالتعويض

إذا ثبت أن رجال الضابطة استعملوا السلاح استعمالاً جاوز حدّ الدفاع عن النفس والقيام بالوظيفة، فأدّى ذلك إلى قتل شخص دون ضرورة ملجئة، قامت مسؤوليتهم المدنية عن التعويض، ويجوز للمحكمة أن تُوزّع المسؤولية بحسب نسبة خطأ كل طرف.

نص الاجتهاد

رجال الضابطة مسؤولون بالتعويض عن قتلهم المهرب الذي أطلق النار إرهاباً وامتنع عن تلبية ندائهم بالوقوف لتجاوزهم القدر الضروري للدفاع عن النفس والقيام بالوظيفة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بتعويض وفاة زوجها مؤرثها التي أحدثها المدعى عليهم رجال الضابطة الجمركية حينما تصادموا ليلاً مع عدد من المهربين عبر الحدود منهم المؤرث المذكور. ومن حيث أن التقرير الطبي الشرعي تضمن أن مسافة المرمى الناري الذي قتل به المؤرث لا تقل عن ثلاثين متراً وهو متجه من الخلف إلى الأمام. وإذا كان مؤرث المدعية مع لفيف من المهربين قد تجابهوا مع رجال الجمارك فلا جناك على محكمة الموضوع إن هي استظهرت أن المؤرث المذكور قد أصيب برصاص الجمارك. ومن حيث أنه إذا كان المهربون قد امتنعوا عن تلبية نداء رجال الجمرك بالوقوف وأطلقوا النار إرهاباً فإن ذلك لا يبرر لرجال الضابطة إطلاق النار نحو المهربين مباشرة وقتل المؤرث. ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافاً قد استظهر مما له أصله في الأوراق أنه كان على المدعى عليهم رجال الجمرك إطلاق النار إرهاباً مقابله بالمثل أو تسديد الهدف إلى الدواب التي كان يمتطيها المهربون وفي حالة الضرورة تسديد الهدف إلى غير مقتل. ومن حيث أنه طالما لم ينهض دليل في الدعوى يوحي بأن المدعى عليهم رجال الجمرك كانوا في حالة ضرورة تدعو لقتل المؤرث فإن إقدامهم على قتله في معرض المجابهة المشار إليها يعتبر تجاوزاً في القدر الضروري للدفاع عن أنفسهم وللقيام بوظيفتهم في ضبط المهربين والمواد المهربة. الأمر الذي يجعل المدعى عليهم ملزمين بالتعويض عملاً بالمادة 167 مدني. وحيث أن محكمة الموضوع أخذت بعين الاعتبار وقوع المجابهة ليلاً بسبب التهريب ووزعت المسؤولية بين الطرفين على مقتضى الدور الذي لعبه خطأ كل منهما (القتيل ورجال الجمرك) في الحادث. ومن حيث أنه لا تثريب على المحكمة المذكورة إن هي عملت على توزيع المسؤولية من تلقائها في ضوء عناصر المسؤولية التي تبدت لها واضحة.