• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بالتزوير في السند الرسمي في أي مرحلة من الدعوى وتثبت دعوى التزوير بجميع طرق الإثبات

السند الرسمي، وإن كان حجة بما ورد فيه، يبقى قابلاً للطعن بالتزوير في أي حالة تكون عليها الخصومة، ويثبت التزوير بكافة وسائل الإثبات. كما أن الدعوى الفرعية بالتزوير تُثار أثناء سير الدعوى الأصلية، أما الدعوى الأصلية بالتزوير فتقام استقلالاً قبل التمسك بالسند المزور أو ترفعها الدعوى العامة الجزائية.

نص الاجتهاد

لئن اعتبر السند الرسمي حجة بما فيه إلا أن ادعاء التزوير يتوجه عليه. ويجوز الادعاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات وإن عدم تحريك النيابة العامة الدعوى بجرم التزوير لا ينقص من إجراءات المحكمة المدنية الدعوى الفرعية بالتزوير هي التي تحصل أثناء السير بالدعوى الأصلية أما دعوى التزوير الأصلية فإنها ترفع قبل رفع دعوى بالسند المزور أو التمسك به في دعوى أصلية الدعوى العامة أمام القضاء الجزائي بجرم التزوير تعتبر دعوى أصلية بالتزوير