الأحكام الصادرة بالإلغاء أو التحوير لا تسري في مواجهة الغير حسن النية، ولا يجوز أن تمس الحقوق العينية أو الحقوق المكتسبة المقيدة أصولاً قبل القيد محل النزاع؛ كما أن انتقال عقارات تركات الأجانب المتوفين قبل نفاذ التنظيم المشار إليه يخضع للفريضة الشرعية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال الاعتراض بالإلغاء او بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطي بذلك لا يمكنه ان يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانوناً قبل القيد المختلف فيه ان تركات الأجانب قبل صدور القرار 3339 كانت تخضع للقوانين النافذة بحق التركات السورية وان انتقال العقارات الملك يجري وفقاً للفريضة الشرعية وعليه فتطبق على تركات الأجانب المتوفين قبل 12 تشرين ثاني 1930 الفريضة الشرعية