السند الرسمي الصادر بضبط الحجز لا تكون له حجية في تقدير قيمة المحجوزات، لأن هذا التقدير مسألة فنية خارجة عن اختصاص مأمور التنفيذ، ويثبت بوساطة الخبرة الفنية لا بمجرد الضبط.
حجية ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمة المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه ولا بد من تقديرها بواسطة خبرة فنية لإقرار الاختصاص القيمي المناقشة: حيث أنه وإن كانت ضبوط التنفيذ تعد من الأسناد الرسمية التي يعمل بها إلى أن يثبت تزويرها فذلك يكون بالنسبة للأمور التي يقوم بها مأمور التنفيذ والداخلة في اختصاصه وتقدير القيمة ليس من بينها وإذا كان الشارع قد أعطى صلاحية تقدير القيمة في بعض الحالات فذلك ليس إلا على وجه التقريب ولا يؤلف حجية ويجوز اثبات عكسه لأن تقدير القيمة هو من الأمور الفنية التي تستلزم معرفة ودراية ولذا فكان على المحكمة مصدرة الحكم بعد أن أبدت الجهة الطاعنة اعتراضها على التقدير الوارد في ضبط الحجز وطلبت اجراء الخبرة لتقدير قيمة المحجوزات واستجابت هي أي المحكمة لطلبها وقررت اجراء الكشف عليها لتقدير قيمتها بمعرفة أهل الخبرة أن تقوم بتنفيذ قرارها وذلك بالكشف على هذه المحجوزات لدى الشخص الموجودة بحوزته للتحقق من قيمتها ثم تجري حكم القانون الأمر الذي يجعل حكمها بعد مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في أسباب الطعن مما يوجب نقضه.