لا تُعدّ حيازة الخراف، بذاتها ومن دون إثبات مصدرها، قرينةً كافيةً على التهريب الجمركي، ولا ينهض الاتهام إلا بدليلٍ إيجابيٍّ يثبت التهريب.
لا يلزم مقتني الخراف بإبراز شهادة تؤيد مصدرها , ولا يعتبر مجرد اقتنائها ودون أثبات المصدر قرينة على التهريب , ولا بد من اقامة الدليل على عكس ذلك .