• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم مقتني الخراف بإبراز شهادة تؤيد مصدرها , ولا يعتبر مجرد اقتنائها ودون أثبات المصدر قرينة على التهريب

لا تُعدّ حيازة الخراف، بذاتها ومن دون إثبات مصدرها، قرينةً كافيةً على التهريب الجمركي، ولا ينهض الاتهام إلا بدليلٍ إيجابيٍّ يثبت التهريب.

نص الاجتهاد

لا يلزم مقتني الخراف بإبراز شهادة تؤيد مصدرها , ولا يعتبر مجرد اقتنائها ودون أثبات المصدر قرينة على التهريب , ولا بد من اقامة الدليل على عكس ذلك .