النُّكول عن اليمين الحاسمة دون ردّها على الخصم يترتب عليه خسارة الدعوى، متى تم توجيهها وتبليغها وفق الأصول.
كلا من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه وفق ما تنص عليه المادة 119 من قانون البينات . وحيث إن تبليغ مذكرات الدعوة والإخطار وصيغة اليمين الحاسمة قد تم وفق الأصول المقررة قانوناً وبحضور مختار المحلة الذي وضع خاتمه وتوقيعه على المذكرات المذكورة وذلك يعتبر إقراراً منه بصحة العنوان . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة (قرار محكمة النقض رقم 1476 تاريخ 30/12/1974) . وحيث إنه لا يلتفت إلى الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .