• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض لا تقبل، وعدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يبطل المحاكمة

نكولُ الموجَّه إليه اليمين الحاسمة عنها دون ردّها على خصمه يرتب اعتباره مقراً بالوقائع المدعى بها وخسران دعواه، والتبليغ الذي يتم وفق الأصول بحضور مختار المحلة صحيح، وعدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدّل القاضي لا يؤثر في سلامة الإجراءات، ولا تُقبل الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

القضية : 670 أساس لعام 2008 قرار : 497 لعام 2008 تاريخ 30/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – ضبط سابق – عدم تلاوة . 1 – الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها . 2 – عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة(*) أسباب الطعن : 1 – إن العنوان الذي بلغت إليه اليمين الحاسمة ومذكرة الدعوى والإخطار غير صحيح . 2 – إن المبلغ المطالب به غير موثق وغير مسجل لدى الدوائر المختصة . 3 – إذا كان هنالك عقد منتجاً لآثاره فإن النزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكم أو التصفية . 4 – رغم تغيير الهيئة الاستئنافية فإنه لم تتم تلاوة الأوراق . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي عبد المنعم. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسان. بدفع مبلغ 500000 ل.س. وهو المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه بنتيجة حل وتصفية الشركة التي كانت قائمة بين الطرفين مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه حسان. بأن يدفع للمدعي المستأنف مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية لقاء ما يصيبه من النفقات والضرائب التي ترتبت بذمته على تبرئة ذمة الشركة مع الفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجبه اليمين الحاسمة المتعلقة بالوقائع المدعى بها وقررت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه وتم تبليغ صيغتها التي تتناسب مع الوقائع المدعى بها إلا أن المدعى عليه لم يحضر لحلف اليمين الأمر الذي يعتبر معه ناكلاً عن ذلك وبالتالي فهو يعتبر مقراً بالوقائع المدعى بها وإنه من المقرر قانوناً أن كلا من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه وفق ما تنص عليه المادة 119 من قانون البينات . وحيث إن تبليغ مذكرات الدعوة والإخطار وصيغة اليمين الحاسمة قد تم وفق الأصول المقررة قانوناً وبحضور مختار المحلة الذي وضع خاتمه وتوقيعه على المذكرات المذكورة وذلك يعتبر إقراراً منه بصحة العنوان . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة (قرار محكمة النقض رقم 1476 تاريخ 30/12/1974) . وحيث إنه لا يلتفت إلى الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً . ________________________________________ (*) هكذا وردت العبارة مبتورة في القرار – (المجلة) (*) هذا القرار يحتاج إلى تعليق . القضية : 158 أساس لعام 2008 قرار : 501 لعام 2008 تاريخ 20/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بحري – إيداع البضاعة في ساحة المرفأ – اتخاذ التدابير للمحافظة عليها . في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها . أسباب الطعن : 1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوع الجهة المدعية . 2 – القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي . 3 – القضاء العادي مختص بالنظر في الدعوى . في القضاء: حيث إن دعوى المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما السفينة ديغونا وشركة مرفأ اللاذقية بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية قطع التبديل الواصلة على متن السفينة المدعى عليها والبالغة 14944.60 ل.س. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها أورابيا للتوكيلات الملاحية إضافة للباخرة ديغونا بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة التجارية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء الواقع في 3/11/1976 حتى الوفاء ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلزام السفينة ديغونا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 5579.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وإلزام شركة المرفأ بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 9365.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة القانونية التجارية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء . ولدى الطعن بالقرار المذكور طعناً أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها فقد أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض الطعن التبعي ونقض الحكم المطعون فيه أخذاً بالطعن الأصلي . وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر في هذه الدعوى قد اعتبر أن النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية هو من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة ووفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . وحيث إن حكم النقض المنوه عنه أعلاه واجب الاتباع . وحيث إنه في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها . وحيث إن تقرير الخبرة قد أشار إلى الضرر الذي أصاب البضاعة من صدأ بسبب تعرضها للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة جراء عدم تغطيتها وإن قيمة التدني الناشئ عن ذلك قد بلغت 5579.30 ل.س. وحيث إنه من الممكن في هذه القضية التجزئة والتفريق بين مسؤولية السفينة ومسؤولية المدعى عليها شركة المرفأ . وحيث إن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم مستحقاً للنقض . ولما كان الطعن هو للمرة الثانية فإن على هذه المحكمة الفصل في الموضوع عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه . 2 – قبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف . 3 – إلزام السفينة المدعى عليها ديغونا ممثل بأورابيا للتوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 5579.30 ل.س. خمسة آلاف وخمسمائة وتسع وسبعين ليرة سورية إلى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا تزيد عن أصل المبلغ. 4 – رد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية لعدم الاختصاص الولائي .