لا يعيب الحكم خلوّ الاستدعاء أو قرار المحكمة من تسبيب تقصير المهل إذا لم يمسّ ذلك حق الدفاع.
خلو استدعاء الدعوى و قرارالمحكمة من الأسباب الداعية إلى تقصير المهل لا ينال من سلامة الحكم مادام هذا الإجراء لم يخل بحق الدفاع .