• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان أسباب تقصير المهل في استدعاء الدعوى أو القرار لا يبطل الحكم ما لم يترتب عليه إخلال بحق الدفاع

لا يعيب الحكم خلوّ الاستدعاء أو قرار المحكمة من تسبيب تقصير المهل إذا لم يمسّ ذلك حق الدفاع.

نص الاجتهاد

خلو استدعاء الدعوى و قرارالمحكمة من الأسباب الداعية إلى تقصير المهل لا ينال من سلامة الحكم مادام هذا الإجراء لم يخل بحق الدفاع .