لا يترتب على تبدل القاضي بطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تلاوة الضبط السابق، كما أن تصحيح صورة الوكالة أثناء السير في الدعوى يصحح التمثيل ويُنتج أثره على ما سبق من إجراءات.
ان عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة. وان استدراك توثيق صورة الوكالة اثناء رؤية الدعوى يجعل التمثيل صحيحا وتنصرف آثاره إلى الإجراءات السابقة كافة .