لا يُقبل الطعن أمام محكمة النقض إذا قُدِّم مباشرةً من دائرة رسمية من غير أن يمرّ عبر طريق القضايا أو الأصول الإجرائية المقررة.
الطعن المقدم الى محكمة النقض من قبل دائرة رسمية مباشرة دون طريق القضايا مرفوض شكلاً .