• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر تخمين العقار المأجور من شركة ذات طابع اقتصادي قبل سريان المرسوم الذي أخضعها لأحكامه

إذا كانت الجهة المستأجرة شركةً ذات طابع اقتصادي شملها تنظيمٌ لاحق، فلا يجوز ترتيب آثار التخمين أو التقدير على العقار المأجور قبل تاريخ صدور المرسوم الذي أدخلها ضمن أحكامه.

نص الاجتهاد

شركة الكرنك مؤسسة ذات طابع اقتصادي ولا يحق للمؤجر تخمين العقار المأجور من قبلها قبل تاريخ صدور المرسوم 187 لشمولها بأحكامه .