إذا كانت الجهة المستأجرة شركةً ذات طابع اقتصادي شملها تنظيمٌ لاحق، فلا يجوز ترتيب آثار التخمين أو التقدير على العقار المأجور قبل تاريخ صدور المرسوم الذي أدخلها ضمن أحكامه.
شركة الكرنك مؤسسة ذات طابع اقتصادي ولا يحق للمؤجر تخمين العقار المأجور من قبلها قبل تاريخ صدور المرسوم 187 لشمولها بأحكامه .