تحدد الجهة المختصة بنظر الاستحقاقات المرتبطة بعقارات القنيطرة بحسب توافر الوثائق أو فقدانها بسبب الحرب؛ فإذا فقدت الوثائق تولت اللجنة المختصة النظر، وإذا بقيت موجودة انعقد الاختصاص للقضاء العادي. كما أن الاستلام الحكمي للعقار المستملك بموافقة المالك يترتب عليه انتقال تبعة الهلاك إلى الجهة المستملكة،...
ان النزاع القائم حول الاستحقاقات المترتبة على الإدارات في محافظة القنيطرة يكون النظر فيه من اختصاص اللجنة المنصوص عنها في م ت 176/1967 اذا كانت كل او بعض الوثائق مفقودة بسبب الحرب , ومن اختصاص القضاء العادي اذا كانت موجودة . وان استلام الجهة المستملكة العقار المستملك استلاما حكميا بموافقة المالك ينزل التسليم الفعلي مما يجعل تبعة الهلاك المتمثل في احتلال العقار من قبل العدو في حرب 1967 ملقاة على عاتق الجهة المستملكة . وان وضع اشارة المالية على صحيفة العقار ليس من شانها ان تؤخر معاملة الاستملاك . وان استملاك عقار لإقامة منشآت عسكرية لا يخضعه للربع المجاني سواء كان العقار ضمن نظاق العمران او خارج حدود البلديات . وان بدل الاستملاك المحدد من قبل اللجنة التحكيمية يخضع للفائدة التاخيرية .