يُحسب ميعاد الاستئناف للنيابة العامة من تاريخ وصول أوراق الدعوى إلى ديوانها، ولا يُعتد بتاريخ مشاهدة القرار بعد هذا الوصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1252 – إن العبرة في حساب الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة هو لتاريخ وصول الأوراق الى ديوانها كما هو صريح الفقرة الثالثة من المادة 251 أصول جزائية ولا عبرة لتاريخ مشاهدة القرار الواقع بعد وصول الأوراق الى ديوان النيابة العامة.