تجوز إثبات صورية الوصف التعاقدي المتعلق بطبيعة المأجور، متى كان المقصود منه التأثير في تحديد الأجرة أو زيادتها، ويُقبل من المستأجر إقامة الدليل على أن العقد الظاهر لا يعكس الحقيقة.
يمكن للمستأجر أثبات صورية العقد المتضمن اعتبار المأجور معدا للاستثمار التجاري بقصد رفع نسبة الأجور في حال التخمين .