• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يثبت صورية العقد الذي أُضفيت عليه صفة الاستثمار التجاري بقصد زيادة الأجرة عند التخمين

تجوز إثبات صورية الوصف التعاقدي المتعلق بطبيعة المأجور، متى كان المقصود منه التأثير في تحديد الأجرة أو زيادتها، ويُقبل من المستأجر إقامة الدليل على أن العقد الظاهر لا يعكس الحقيقة.

نص الاجتهاد

يمكن للمستأجر أثبات صورية العقد المتضمن اعتبار المأجور معدا للاستثمار التجاري بقصد رفع نسبة الأجور في حال التخمين .