الحكم الذي يكتسب قوة القضية المقضية يطهر من البطلان غير المنحدر إلى مرتبة الانعدام، حتى لو كان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام.
اكتساب الحكم درجة القضية المقضية يزيل البطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام لان هذا البطلان لا يرقى الى مرتبة الانعدام . قرارات محاكم الاستئناف في مواضيع الطعون تصدر في غرفة المذاكرة ولا تلزم بدعوى الطرفين اكتفاء بتبليغهما وقبول دفوعهما .