• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الحائز قوة القضية المقضية يزيل البطلان ولو تعلق بالنظام العام ما دام لا يبلغ حد الانعدام

الحكم الذي يكتسب قوة القضية المقضية يطهر من البطلان غير المنحدر إلى مرتبة الانعدام، حتى لو كان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

اكتساب الحكم درجة القضية المقضية يزيل البطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام لان هذا البطلان لا يرقى الى مرتبة الانعدام . قرارات محاكم الاستئناف في مواضيع الطعون تصدر في غرفة المذاكرة ولا تلزم بدعوى الطرفين اكتفاء بتبليغهما وقبول دفوعهما .