• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى ولا يقتصر الإدخال على مرحلة الاستئناف

إذا نُقض الحكم وأعيد طرح النزاع أمام محكمة الموضوع بكافة جوانبه، جاز لأي من الخصوم طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، استناداً إلى القواعد العامة في الخصومة، دون تقيد بأحكام الإدخال الخاصة بمرحلة الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى ولا محل لتطبيق المادة 239 أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصراً المناقشة: حيث أن الطاعن طلب في مذكرتيه المؤرختين 31/3/1974 و 11/4/1974 إدخال مالكي العقار هيفاء وعفاف في الدعوى كمدعى عليهما في معرض إثباته للعلاقة الإيجارية. وحيث أن المحكمة ذهبت إلى رد طلب الإدخال تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به مادام أن الدعوى عرضت على محكمة النقض. وحيث أنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فإنه ليس ما يمنع قانوناً أياً من الفريقين من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى على ما تقضي به المادة 151 من قانون أصول المحاكمات ولا محل هنا لتطبيق أحكام المادة 239 من القانون المذكور لكون هذه الأحكام جاءت حصراً بالنسبة لطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف. وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على نهج مخالف بعور فجعله معرضاً للنقض.