• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك المالك مع غيره في ضم عقارات واستصدار رخصة هدم لا يمنعه من طلب إخلاء المأجور متى كان مالكه الوحيد وتناولت الرخصة كامل العقار

يثبت حق المؤجر في طلب إخلاء المأجور لسبب الهدم إذا كان مالكاً وحيداً للعقار المؤجّر وكانت رخصة الهدم تتناول كامل المأجور، ولا يؤثر اشتراكه مع الغير في ضم عقارات أخرى واستصدار رخصة واحدة على هذا الحق. كما أن حق المستأجر في العودة إلى العقار الجديد لا يُبتّ إلا بعد إنشاء البناء الجديد.

نص الاجتهاد

ان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عده عقارات واستصدار رخصه واحده لهدمها لا يمنعه من مداعاه المستأجر بالإخلاء لعله الهدم مادام أنه المالك الوحيد للعقار المشغول إيجاراً من المستأجر المدعى عليه ومادام أن الرخصه بالهدم تشتمل تمام المأجور. إن تثبيت حق عوده المستأجر إلى العقار الجديد يتم بعد إنشاء البناء