يثبت حق المؤجر في طلب إخلاء المأجور لسبب الهدم إذا كان مالكاً وحيداً للعقار المؤجّر وكانت رخصة الهدم تتناول كامل المأجور، ولا يؤثر اشتراكه مع الغير في ضم عقارات أخرى واستصدار رخصة واحدة على هذا الحق. كما أن حق المستأجر في العودة إلى العقار الجديد لا يُبتّ إلا بعد إنشاء البناء الجديد.
ان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عده عقارات واستصدار رخصه واحده لهدمها لا يمنعه من مداعاه المستأجر بالإخلاء لعله الهدم مادام أنه المالك الوحيد للعقار المشغول إيجاراً من المستأجر المدعى عليه ومادام أن الرخصه بالهدم تشتمل تمام المأجور. إن تثبيت حق عوده المستأجر إلى العقار الجديد يتم بعد إنشاء البناء