عند ثبوت بطلان الحكم أمام محكمة الاستئناف، لا تقتصر ولايتها على الإلغاء بل تمتد إلى تصحيح إجراءات الخصومة والادعاء ثم الفصل في الموضوع، ما دامت الإعادة إلى الشكل الصحيح ممكنة. كما يلتزم القضاء الروحي في القضايا البسيطة بتطبيق أصول محاكم البداية الخاصة حيث يوجب القانون ذلك.
على محكمة الاستئناف ان تقضي بفسخ الحكم المعدوم والغائه وتتولى بعدئذ تصحيح إجراءات الخصومة والادعاء ثم تتولى الفصل في موضوع النزاعالمحاكم الروحية ملزمة بتطبيق أصول المحاكامت الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة عملا بالمادة 33 من قانون السلطة القضائية.