حق الإيجار لا ينتقل إلى زوجة المستأجر لمجرد تركه المأجور بسبب خلاف بينهما، وإنهاء عقد الإيجار يظل مرهوناً باتفاق طرفي العقد ما لم يثبت سببٌ قانوني آخر للانتهاء.
حق الإيجار لا ينتقل إلى زوجة المستأجر في حال وقوع خلاف بينهما وتركه المأجور وإن إنهاء عقد الإيجار بين المتعاقدين أمر متروك لهما