• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتقل حق الإيجار إلى زوجة المستأجر عند تركه المأجور بسبب الخلاف بينهما ويبقى إنهاء العقد خاضعاً لاتفاق المتعاقدين

حق الإيجار لا ينتقل إلى زوجة المستأجر لمجرد تركه المأجور بسبب خلاف بينهما، وإنهاء عقد الإيجار يظل مرهوناً باتفاق طرفي العقد ما لم يثبت سببٌ قانوني آخر للانتهاء.

نص الاجتهاد

حق الإيجار لا ينتقل إلى زوجة المستأجر في حال وقوع خلاف بينهما وتركه المأجور وإن إنهاء عقد الإيجار بين المتعاقدين أمر متروك لهما