إثبات العلم في جرائم نقل المواد المهربة يجوز أن يُستخلص من القرائن الجدية المتساندة المستمدة من طبيعة البضاعة وظروف النقل ومحاولة التأثير على الحراسة أو تجاوزها، متى كانت هذه القرائن من شأنها إظهار القصد والعلم.
يمكن استخلاص الدليل على علم السائق بان المواد التي ينقلها مهربة , من نوع البضاعة وكون النقل تم ليلا من أماكن تقع خارج المدنية ومحاولته رشوة الحارس الليلي .