الإقرار الذي يتناول مدة العمل والأجرة والمبالغ المدفوعة وغير المدفوعة هو إقرار غير قابل للتجزئة متى كانت الوقائع في وحدة قانونية وواقعية واحدة.
ان الإقرار المتعلق في مدة العمل والأجرة وما دفع منها وما لم يدفع هو إقرار غير قابل للتجزئة باعتبار ان هذه الوقائع ذات وحدة تامة يقضي وجود أحداهما حتما وجود الوقائع الأخرى.