• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في مدة العمل والأجرة وما أدي منها وما لم يؤد يعد غير قابل للتجزئة لاتحاد الوقائع

الإقرار الذي يتناول مدة العمل والأجرة والمبالغ المدفوعة وغير المدفوعة هو إقرار غير قابل للتجزئة متى كانت الوقائع في وحدة قانونية وواقعية واحدة.

نص الاجتهاد

ان الإقرار المتعلق في مدة العمل والأجرة وما دفع منها وما لم يدفع هو إقرار غير قابل للتجزئة باعتبار ان هذه الوقائع ذات وحدة تامة يقضي وجود أحداهما حتما وجود الوقائع الأخرى.