خطأ الإدارة في تصنيف البضاعة يرتب حقها في استيفاء فرق الرسم فقط، ولا يجيز توقيع عقوبة على مقدم البيان متى كان الخطأ منسوباً إلى الإدارة نفسها.
اذا اخطات الإدارة في تصنيف البضاعة , فانها تعود على مقدم البيان بفرق الرسم دون ان تمارس ضده أية عقوبة لانها مسؤولة عن خطئها .