• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين جميعاً مهما كانت رتبهم بما فيهم الجنود

إذا ورد نص في قانون العقوبات العسكري على العسكريين فإنه ينصرف إلى جميع العسكريين من مختلف الرتب، بمن فيهم الجنود، ما لم يخصّص النص فئةً بعينها صراحةً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2162 – إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.