إذا ورد نص في قانون العقوبات العسكري على العسكريين فإنه ينصرف إلى جميع العسكريين من مختلف الرتب، بمن فيهم الجنود، ما لم يخصّص النص فئةً بعينها صراحةً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2162 – إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.