يجوز إثبات الضرر اللاحق بالبضاعة وإثبات شموله بوسائل الإثبات المناسبة ولو كان الضبط محصوراً بالأوصاف الظاهرة، ويجوز الحكم بقيمة التعويض بالعملة الأجنبية المدفوعة أو بما يعادلها بالعملة السورية بتاريخ الوفاء، كما لا تُقبل دعوى الضمان الفرعية بغياب علاقة التبعية، ولا يمنع رفع الحجز الاحتياطي سابقاً من...
مذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 353 تاريخ 29/5/1999 . وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المطابق للقرار الاستئنافي الأول . و ولعدم قناعة كل من الجهة المدعية والمدعى عليها السفينة عشتار والمدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقرار المشار إليه فقد طعن به كل منهم للأسباب المبينة أعلاه . وحيث من الثابت بالخبرة المستعجلة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أعقاب وصول السفينة المدعى عليها أن كمية من البضاعة وصلت في حالة تعفن وغير صالحة للاستعمال وقد طالبت الجهة المدعية بقيمة هذه الكمية وتم الحكم لها بهذه القيمة . وحيث إنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله (قرار محكمة النقض رقم 1172 تاريخ 31/12/ 1974) . وحيث إن الحكم بالعملة الأجنبية التي دفعت القيمة بها أو ما يعادل المبلغ بالعملة السورية بتاريخ الوفاء هو موافق للأصول والقانون . وحيث إنه لا مجال للحكم بدعوى الضمان الفرعية في مثل الحالة القائمة لعدم وجود علاقة التبعية بين السفينة المدعى عليها والمؤسسة العامة السورية للتأمين . وحيث إن تقرير رفع الحجز الاحتياطي لزوال أثره لا يمنع من المطالبة بإلقاء الحجز مجدداً طالما أن علاقة المديونية ما زالت قائمة وحقوق الدائن لم يطرأ عليها أي تبديل . وحيث إن أسباب الطعون الثلاثة لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .