• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد تنفيذ أعمال التدفئة المركزية في مبنى مخصص لمرفق عام يعد عقدا إداريا إذا تضمن شروطا استثنائية ويختص بنزاعه القضاء الإداري

يُعدّ العقد عقداً إدارياً متى كان متصلاً بتسيير مرفق عام وتضمّن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ويترتب على ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

عقد تنفيذ اعمال التدفئة المركزية في مبنى الهاتف الآلي هو عقد إداري لانه يتعلق بتسيير مرفق عام ولانه يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص , والنزاع حوله من اختصاص القضاء الإداري .