يُعدّ العقد عقداً إدارياً متى كان متصلاً بتسيير مرفق عام وتضمّن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ويترتب على ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع.
عقد تنفيذ اعمال التدفئة المركزية في مبنى الهاتف الآلي هو عقد إداري لانه يتعلق بتسيير مرفق عام ولانه يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص , والنزاع حوله من اختصاص القضاء الإداري .