إذا أصبح تنفيذ قرار المحكمة باستدعاء الخبراء الثلاثة واستيضاحهم مستحيلاً لوفاة أحد الخبراء، تعيّن على المحكمة إعادة الخبرة من جديد.
اذا توفي الخبير المخالف بعد قرارالمحكمة بدعوة الخبراء الثلاثة للاستيضاح منهم واستقصاء أسباب التباين في التقرير , فعلى المحكمة إعادة الخبرة من جديد لاستحالة تنفيذ قرارها .