• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا توفي الخبير المخالف تعين على المحكمة إعادة الخبرة لاستحالة تنفيذ قرارها باستيضاح الخبراء

إذا أصبح تنفيذ قرار المحكمة باستدعاء الخبراء الثلاثة واستيضاحهم مستحيلاً لوفاة أحد الخبراء، تعيّن على المحكمة إعادة الخبرة من جديد.

نص الاجتهاد

اذا توفي الخبير المخالف بعد قرارالمحكمة بدعوة الخبراء الثلاثة للاستيضاح منهم واستقصاء أسباب التباين في التقرير , فعلى المحكمة إعادة الخبرة من جديد لاستحالة تنفيذ قرارها .